9 - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

وَقَال ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: "لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا غَيْرَكِ".

[انظر: 4753]

(باب: نكاح الأبكار) أي: بيان مطلوبيته.

5077 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَال: "فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا" تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

[فتح 9/ 120].

(أخي) هو عبد الحميد أبي بكر الأعشى. (عن سليمان) أي: ابن بلال.

(في أيها) أي: في أي الشجر (ترتع بعيرك) بضم الفوقية الأولى وكسر الثانية. (قال: في التي لم يرتع منها) أي: لم يؤكل منها كما عبَّر به أبو نعيم، وزاد عقبه: قالت: فأنا هيه. بهاء السكت، وإليه أشار بقوله: (تعني) أي: عائشة (أن رسول الله ...) إلخ.

5078 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرِيتُكِ فِي المَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِي سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ".

[انظر: 3815 - مسلم: 2438 - فتح 9/ 120].

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة.

(إذا رجل) أي: ملك، وهو جبريل كما في الترمذي (?). (في سرقة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015