(باب) ساقط من نسخة: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} أي: من الموروث، والأمر فيه للندب وقيل: للوجوب.
4576 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُو القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينُ}، قَال: "هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ" تَابَعَهُ سَعِيدٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[انظر: 2759 - فتح: 8/ 242]
(عن سفيان) أي: الثوري. (عن الشيباني) هو سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي. (تابعه) أي: عكرمة. (سعيد) أي: ابن جبير.
(قال) أي: ابن عباس. (هي محكمة وليست بمنسوخة) وروي عنه رواية ضعيفة أنها منسوخة بآية المواريث (?).
(باب: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} أي: العدل فيهم فإن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية