بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَال".

[6865 - مسلم: 95 - فتح: 7/ 321]

(أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد النبيل. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (إسحاق) أي: ابن منصور الكوسج.

(وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) ليس المراد أن المُؤَمَّن بالقتل يكفر، بل معناه: أن دمك صار مباحًا بالقصاص، كما أن دم الكافر مباح بحق الدين، فوجه الشبه إباحة الدم، وإن كان الموجب مختلفا، أو أنك تكون آثما كما كان هو آثم في حال كفره، فيجمعهما اسم الإثم.

4020 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ" فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ، فَقَال: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَال ابْنُ عُلَيَّةَ، قَال سُلَيْمَانُ: هَكَذَا قَالهَا أَنَسٌ، قَال: "أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَال: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ " قَال سُلَيْمَانُ: أَوْ قَال: "قَتَلَهُ قَوْمُهُ" قَال: وَقَال أَبُو مِجْلَزٍ: "قَال أَبُو جَهْلٍ فَلَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِي".

[انظر: 3962 - مسلم: 1800 - فتح: 7/ 321]

(ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم. (سليمان) أي: ابن طرخان. (أكَّار) بتشديد الكاف أي: زراع.

4021 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، " لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَقِينَا مِنْهُمْ رَجُلانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا " فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَال: "هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ".

[انظر: 2462 - فتح: 7/ 322]

(موسى) أي: ابن إسماعيل المنقري. (عبد الواحد) أي: ابن زياد العبدي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015