يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ" فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَال: "تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ".
[انظر: 886 - مسلم: 2068 - فتح 6/ 171]
(عقيل) أي: ابن خالد الأيلي.
(حلة إستبرق) هو ما غلظ من الديباج. (وللوفود) في نسخة: "وللوفد" بالإفراد. (إنما هذه) أي: حلة الإستبرق. (من لا خلاق له) أي: لا نصيب له في الآخرة، وهذا خاص بالمكلفين من الرجال والخناثى كما هو مقرر في الفقه. (أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له) شك من الراوي، ومرَّ الحديث في الجمعة (?).
ووجه مطابقته للترجمة: من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على عمر طلبه التجمل، وإنما أنكر عليه التجمل بالحرير.
(باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي). أي: باب يذكر فيه ذلك.
3055 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الغِلْمَانِ، عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالةَ، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى