عن أهل الذمة، والإيفاء بالعهد موضعها فيه عدم الاسترقاق. ومر شرح الحديث في آخر الجنائز (?).
(باب: جوائز الوفد) ساقط من نسخة. والجوائز جمع جائزة: وهي العطية، ويقال: هي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، وعلى النسخة الأولى لم يورد فيه حديثًا؛ لأنه لم يتفق له وجوده إذ ذاك، أو اكتفاءً بالحديث في الباب بعده.
(باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم) ببناء (يستشفع) للمفعول، وعطف (معاملتهم) على مدخول (باب) فهو مرفوع إن نون باب ومجرور إن أضيف، و (إلى) بمعنى: اللام، أي: هل يشفع لهم عند الإمام، وجواب (هل) محذوف، أي: لا يشفع لهم ولا يعاملون إذا أنقضوا العهد.
3053 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَال: يَوْمُ الخَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصْبَاءَ، فَقَال: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ يَوْمَ الخَمِيسِ، فَقَال: "ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا"، فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، فَقَالُوا: هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ"، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاثٍ: "أَخْرِجُوا