3012 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، قَال: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَال: "هُمْ مِنْهُمْ"، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
[انظر: 1825 - مسلم: 1193، 1745 - فتح 6/ 146]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. (بالأبواء أو بودان) شك من الراوي، والأول: موضع بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلًا سمي بذلك؛ لتبوئ السيول فيه. والثاني: قرية جامعة بينها وبين الأبواء ثمانية أميال (?). (وسئل) في نسخة: "فسئل". وكلاهما مبني للمفعول. والواو في الأولى للحال، والسائل هو الراوي كما أفاده شيخنا (?). (قال: هم منهم) أي: في حكم الدين، فتجوز الغارة عليهم لكن لا يقتلون إن لم يقاتلونا.
(وسمعته) في نسخة: "فسمعته".
3013 - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّرَارِيِّ كَانَ عَمْرٌو، يُحَدِّثُنَا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَال: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ قَال: "هُمْ مِنْهُمْ"، وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَال عَمْرٌو "هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ".
[انظر: 2370 - فتح 6/ 146]
(في الذراري) أي: دون النساء. (كان) أي: قال سفيان (كان). (عمرو) أي: ابن دينار. (يحدثنا) أي: بهذا الحديث. (عن ابن شهاب،