أن النهي عن السفر منفردا مقيدٌ بالليل فلا ينهى عنه في النهار، ويحتمل أن النهي عنده عام فيهما. وذكر الليل تقييد؛ لشدة الكراهة لا لمطلقها وهذا أوجه، ويحتمل أن يكون النهي عند الخوف مطلقا، وعدم النهي عند الأمن كذلك. وعليه يحمل حديث جابر السابق، ويحتمل أن يكون النهي عند عدم المصلحة وعدمه عند وجودها كإرسال الجاسوس والطليعة. وبالجملة فالنهي للتنزيه لا للتحريم.

136 - بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

قَال أَبُو حُمَيْدٍ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى المَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيُعَجِّلْ".

[انظر: 1481]

(باب: السرعة في السير) أي: عند الرجوع إلى الوطن. (قال) في نسخة: و"قال". (أبو حميد) هو عبد الرحمن الساعدي.

(فليعجل) في نسخة: "فليتعجل" وإنما يعجل؛ ليريح نفسه ويفرح أهله.

2999 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَال: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَال: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَحْيَى يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي - عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، قَال: "فَكَانَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ العَنَقِ".

[انظر: 1666 - مسلم: 1286 - فتح 6/ 138]

(يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.

(كان) أي: قال البخاري: قال ابن المثنى. (كان يحيى يقول، وأنا أسمع، فسقط عني) أي: لفظ (وأنا أسمع) عند رواية الحديث، كأنه لم يذكره أولًا واستدرك آخرا، وهذه الجملة معترضة بين قوله: (سئل أسامة) وقوله: (عن مسير النبي) أي: حين أفاض من عرفة إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015