وَقَال الزُّهْرِيُّ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدَفَعَهَا إِلَى غُلامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ، قَال: "لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا".
(باب وقف الدواب والكراع) بضم الكاف أي: الخيل، والعطف فيه من عطف الخاص على العام. (والعروض) بضم العين: وهي ما عدا النقد من الأموال، والعطف فيه من عطف العام على الخاص.
(والصامت) أي: النقد. أي: باب بيان وقف الدواب إلخ. (قال) في نسخة: "وقال". (يتجرْ) بسكون الفوقية وضم الجيم. (ربحه) أي: ربح ما أتجر فيه. (هل للرجل) أي للجاعل (ذلك الألف) ذكرها باعتبار اللفظ، وفي نسخة: "تلك الألف". (ليس له أن يأكل منها) أي: من الدراهم المربوحة (والأولى منه) أي: من الربح ومحله، إذا لم يتصف بصفة المتصدق عليه كنظيره في الوقف.
2775 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَال: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".
[انظر: 1489 - مسلم: 1621 - فتح: 5/ 405]