22 - باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان، والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 6، 7] {حسيبا} يعني كافيا [فتح: 5/ 391]

نسائها) أي: بأقل مهر مثلها من قراباتها. (من سواهن) أي: سوى اليتامى. (بعد) أي: بعد نزول الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ}. ({وَيَسْتَفْتُونَكَ}) في نسخة: " {يَسْتَفْتُونَكَ} " بلا واو. (في هذه أن) في نسخة: "في هذه الآية أن". (ولم يلحقوها) في نسخة: "ولو يلحقوا بها"، ومرَّ شرح الحديث في باب شركة اليتيم وأهل الميراث (?).

22 - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: {وَابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 6، 7] {حَسِيبًا} يَعْنِي كَافِيًا.

[فتح: 5/ 391]

(باب قول الله تعالى) في نسخة: "قول الله -عزَّ وجلَّ -". ({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى})

أي: اختبروهم. ({حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}) أي: صاروا أهلًا له بالاحتلام أو بالسِّنِّ. ({فَإِنْ آنَسْتُمْ}) أي: أبصرتم. ({إِسْرَافًا}) أي: بغير حق. ({وَبِدَارًا}) أي: مبادرة إلى انتفاعكم بها مخافة. {أَنْ يَكْبَرُوا} رُشْدًا فيلزمكم تسليمها إليهم. ({فَلْيَسْتَعْفِفْ}) أي: يعف عنها. ({بِالْمَعْرُوفِ}) أي: بقدر أجرة عمله، ومذهب الشافعي بأقل الأمرين من أجرته ونفقته. ({مَفْرُوضًا}) أي: مقدرًا، وفي نسخة: عقب قوله: " {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015