(فنهاه عنها) أي: نهي تنزيه لا تحريم لما مرَّ أن شهادة الأمة غير مقبولة. ومرَّ الحديث في كتاب: العلم في باب: الرحلة في المسألة النازلة (?).
(باب: شهادة المرضعة) أي: بيان حكمها.
2660 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ، دَعْهَا عَنْكَ" أَوْ نَحْوَهُ.
[انظر: 88 - فتح: 5/ 268]
(فجاءت امرأة) أي: أمة كما قيد بها في الباب السابق. (دعها) أي: اتركها، والأمر فيه للندب والإرشاد. لما مرَّ.
(حديث الإفك) أي: هذا مبحث مع أن الترجمة ساقطة من نسخة. (باب: تعديل النساء بعضهن بعضًا) أي: بيان حكمه، وفي نسخة: "باب الإفك" وهو بكسر الهمزة: الكذب، وقال النسفي: هو أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب، وبفتحها: مصدر أفكه، أي: قلبه وصرفه عن الشيء.
2661 - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَال لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، قَال