(باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة) المراد من الترجمة: (غير المقسومة) لأن حكم المقسومة ظاهر، وحكم المقبوضة مضى، ومنه علم حكم غيرها، فلم يبق إلا بيان حكم غير المقسومة، وهو المشاع.

(لهوازن) قبيلة معروفة. (وهو) أي: ما غنموه منهم. (غير مقسوم) شرط صحة هبته قبضه كما علم مما مرَّ.

2603 - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، "أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي المَسْجِدِ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي".

[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5/ 225]

(ابن محمد) ساقط من نسخة. (مسعر) أي: ابن كدام. (عن محارب) أي: ابن دثار. (في المسجد) أي: المدني. (وزادني) أي: قيراطًا. ومرَّ الحديث مبسوطًا في باب شراء الدواب والحمير من كتاب: البيوع (?).

2604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا المَدِينَةَ قَال: "ائْتِ المَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ" فَوَزَنَ - قَال شُعْبَةُ: أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي - فَأَرْجَحَ، فَمَا زَال مَعِي مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الحَرَّةِ.

[انظر: 443 - مسلم: 715 - فتح: 5/ 225]

(غندر) هو محمد بن جعفر الهذلي. (شعبة) أي: ابن الحجاج. (فما زال منها) في نسخة: "فما زال معي منها". (يوم الحرة) أي: يوم الوقعة التي كانت حوالي المدينة عند حرتها بين عسكر الشام من جهة يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة سنة ثلاث وستين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015