(باب: إذا أتاه خادمه) في نسخة: (إذا أتى) أي: خادمه. (بطعامه) جواب الشرط محذوف أي: فليجلسه معه؛ ليأكل أو يناوله لقمة أو لقمتين، كما يعلم من الحديث.
2557 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَليُنَاولْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلاجَهُ".
[5460 - مسلم: 1663 - فتح: 5/ 181]
(شعبة) أي: ابن الحجاج.
(فإن لم يجلسه معه) [عطف على المقدر أي: فليجلسه معه] (?)؛ ليأكل، والأمر فيه للندب. (لقمة أو لقمتين) شك من الراوي. وكذا قوله: (أو أكلة أو أكلتين) بضم الهمزة فيهما، أي: لقمة أو لقمتين فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر؛ لتغاير لفظيهما. (فإنه ولي علاجه) أي: مزاولته.
وفيه: الحث على مكارم الأخلاق، والمواساة في الطعام لا سيما منَ صنعه وحمله.
وَنَسَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَالَ إِلَى السَّيِّدِ.
(باب: العبد راع في مال سيده) وأشار إلا أن العبد لا يملك شيئًا بقوله (ونسب النبي) إلى آخره قال شيخنا: كأنه يشير بذلك إلى خبر: