أي: ابن عبد الله بن عمر. (من أعتق عبدًا) إلى آخره، مرَّ شرحه في باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (?)، وخرج بأعتق ما لو عتق عليه بنحو إرث، أو بإعتاق وصي عنه فإنه لا سراية فيه وقد بسطت الكلام عليه في "شرح الروض" وغيره (?).

2522 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(مال يبلغ) في نسخة: "ما يبلغ". (ثمن العبد) أي: قيمة بقيته. (قوم العبد) أي: "عليه" كما في نسخة. (حصصهم) أي: قيمتها. (وعتق عليه) أي: "العبد" كما في نسخة: (ما عتق) أي: بقية المعتق، أو عتق بمعنى: أعتق.

وخرج بقوله. (يبلغ) إلى آخره ما إذا لم يبلغ له ثمن بقية الرقيق فإنه لا يسري العتق إليها كلها، بل إلى القدر الذي هو موسر به فقط.

2523 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".

[انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5/ 151]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اخْتَصَرَهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015