9 - بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

(باب: إذا اقتسم) في نسخةٍ: "قسم"، وفي أخرى: "اقتسموا". (الشركاء) على لغة: أكلوني البراغيث. (الدور أو غيرها) في نسخة: "وغيرها". (فليس لهم رجوع) لأنَّ القسمة عقد لازم لا رجوع فيه. (ولا شفعة) لزوال الشركة بالقسمة.

2496 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ".

[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 5/ 1364]

(مسدد) أي: ابن مسرهد. (عبد الواحد) أي: ابن زياد.

(قضى النبي) إلى آخره مرَّ شرحه في باب: شفعة ما لم يقسم وفي غيره (?).

ووجه مطابقته للترجمة: بعدم الرجوع بعد القسمة: أن نفي الشفعة فيما قسم يستلزم نفي الرجوع في قسمته؛ إذ لو ثبت الرجوع لعاد ما شفع فيه مشاعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015