كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا".
[5954، 5955، 6109 - مسلم: 2107 - فتح: 5/ 122]
(حدَّثنا إبراهيم) في نسخة: "حدَّثني إبراهيم". (عن عبيد الله) أي: "ابن عمر" كما في نسخة. (على سهوة) هي بفتح السِّين وسكون الهاء، كالصّفة تكون بين يدي البيت أو كالرف والطاق يوضع فيه الشَّيء. (تماثيل) جمع تمثال: وهو ما صوّر من الحيوان. (فهتكه) أي: نزعه، أو خرقه. (منه) أي: من الستر. (نمرقتين). تثنية نمرقة بضم النُّون والرَّاء: وسادة صغيرة.
ووجه إدخال هذا الحديث في المظالم: أن هتك الستر الذي هو التَّماثيل من إزالة الظُّلم؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير محلِّه.
(باب: من قاتل دون ماله) أي: عنده فقتل فهو شهيد.
2480 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
[مسلم: 141 - فتح: 5/ 123]
(أبو الأسود) هو محمد بن عبد الرَّحمن. (سمعت النَّبي) في سخة: "رسول الله".
وفي الحديث: جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق وإن قل، وأن قاتله لا ديَّة عليه ولا قصاص، وإن قاتله إذا قُتل كان شهيدًا.
(باب: إذا كسر قصعة) بفتح القاف: إناء من خشب. (أو شيئًا