معلومًا، وزاد هنا أنَّه لو ترك مالك الأرض هذا الجزء للعامل كان خيرًا له من أن يأخذه منه.
(باب: المزارعة مع اليهود) أي: وغيرهم من أهل الذمة، وإنَّما خصَّهم بالذكر؛ تبعًا للحديث.
2331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا".
[انظر: 2285 - مسلم: 1551 - فتح: 5/ 15]
(ابن مقاتل) في نسخة: "محمد بن مقاتل". (عبد الله) أي: ابن المبارك.
(أن يعملوها) أي: يتعاهدوا أشجارها بالسقي، وإصلاح مجاري الماء وغيرهما، ومرَّ شرحُ الحديثِ بما فيه (?).
(باب: ما يكره من الشرط في المزارعة) أي: بيانه.
2332 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى، سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، "فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
[انظر: 2286 - مسلم: 1547 - فتح: 5/ 15]
(عن يحيى) أي: ابن سعيد. (حنظلة) أي: ابن قيس. (عن رافع) أي: ابن خديج.