بفتح الياء والعين ورفع (النبي) على الفاعلية. (أوّهْ أوّهْ) بفتح الهمزة وتشديد الواو وسكون الهاء على المشهور: وهي كلمة تقال عند الشكاية والحزن، وإنَّما تأوه ليكون أبلغ في الزَّجر ولهذا كرره كما كرَّر، قوله: (عين الرباعين الربا) أي: هذا البيع هو عين الرِّبا حقيقة. (ثم اشتري به) أي: بثمن الردي، وفي نسخة: "ثم اشتره" أي: الجيد.
(باب: الوكالة في الوقف ونفقته) ونفقة الوكيل وهو مع قوله: (وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف) عطف على الوكالة، و (أن) مصدريَّة أي: وإطعام الوكيل صديقه وأكله بما يتعارفه الوكلاء فيه.
2313 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَال فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا" فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ "هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ".
[2737, 2764, 2772, 2773, 2777 - مسلم: 1632 - فتح: 4/ 491]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(قال) أي: عمرو. (في صدقة عمر) أي: ابن الخظاب بإضافة (صدقة) إليه، وقال الكرماني: مع هذا صدقة بالتَّنوين (?) و (عمر) فاعل (قال) فهو مرسل؛ لأن عَمْرًا لم يدرك عُمرَ. (ليس على الوالي) أي: الذي يتولَّى أمرَ الوقف. (جناح) أي: إثم. (صديقًا) زاد في نسخة: "له": (غير مُتَأثِّلٍّ) بمثلثة بعد الهمزة أي: متأصِّلٍّ. (مالًا) فالمتأصل من يجمع