بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
40 - كِتَاب الوَكَالةِ
وَقَدْ "أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا".
[انظر: 1085، 1707]
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [مؤخرة في نسخةٍ عن قوله] (?): (كتاب الوكالة) هي بفتح الواو وكسرها لغةً: التفويض، وشرعًا: تفويض شخص أمره إلى آخره فيما يقبل النِّيابة، ولها أركان وشروطٌ مذكورة في كتب الفقه.
(باب في) ساقط من نسخة فصار اللَّفظ: "كتاب الوكالة" (وكالة الشريك) وفي أخرى: "كتاب الوكالة ووكالة الشَّريك" بإسقاط ما ذكر وزيادة واو. (الشريك في القسمة وغيرها) بالجر بدل من (الشَّريك) قبله، وبالرَّفع استئناف، وبالنَّصب بوكالة، أو بمقدَّر كأعني.
2299 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ، وَبِجُلُودِهَا".
[انظر: 1707 - مسلم: 1317 - فتح: 4/ 479]
(قبيصة) أي: ابن عقبة العامري. (سفيان) أي: الثَّوري. (ابن أبي