سكونها، أي: فليحتل، والأمر فيه ليس للوجوب والصارف له عنه رجوعه إلى مصلحة دنيوية، فيكون الأمر فيه للإرشاد، أو وروده بعد الخطر، فيكون للإباحة والندب، وهو المعتمد، وقد بسطت الكلام على ذلك مع زيادة في "شرح الأعلام".

2 - بَابُ إِذَا أَحَال عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ (?).

(باب: إذا أحال على ملي فليس له ردٌّ) قيد بالمليِّ تبعًا للحديث، وإلا فالمفلس مثله.

2288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ".

[انظر: 2287 - مسلم: 1564 - فتح: 4/ 466]

(سفيان) أي: الثوري. (عن ابن ذكوان) هو عبد الله. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا الباب ساقط من نسخةٍ؛ لعلمه مما قبله.

3 - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

(باب: إذا أحال) أي: الشخصُ. (دين الميت على رجل جاز) أي: فعل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015