عليه متهم، ولأن من يسأل الولاية بلا مقتد، لا يعان عليها، والجزءان من جملة الترجمة، وقد ذكر بعد لكلٍّ حديثًا.

2260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَال: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ".

[انظر: 1438 - مسلم: 1023 - فتح: 4/ 439]

(سفيان) أي: الثوري. (عن أبي بردة) هو بريد بن عبد الله.

(الخازن) مبتدأ. (طيبة نفسه) بنصب (طيبة) حال، ورفع (نفسه) فاعله، وفي نسخةٍ: برفعهما على أن نفسه مبتدأ، وطيبة خبره، والجملة حال حذف منها واو الحال، والتقدير: الذي يؤدي ما أمر به ونفسه [طيبه، وقيل:] (?) طيبة خبر مبتدإٍ محذوف، ونفسه فاعله، أو تأكيد، وفي أخرى: "طيب نفسه" بالإضافة، وهي إضافة لفظية لا تفيد التعريف، فلا يمنع النصب على الحال. (أحد المتصدقين) بالتثنية والجمع، وهو خبر المبتدإ. ووجه تعلق ذلك بالترجمة بالخازن ظاهر، وبالترجمة بالإجارة: أن خازن مال الغير كالأجير.

2261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ العَمَلَ، فَقَال: "لَنْ - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ".

[3038, 4341, 4343, 4344, 4345, 6124, 7149, 7156, 7157, 7172 - مسلم: 1733 - فتح: 4/ 439]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015