(قضى رسول الله) في نسخة: "قضى النبي" ومرَّ شرح الحديث في باب: بيع الشريك من شريكه (?).
وَقَال الحَكَمُ: "إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ" وَقَال الشَّعْبِيُّ: "مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ".
(باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع) أي: ندب عرض الشريك لها على من ذكر.
(الحكم) أي: ابن عيينة. (الشعبي) هو عامر بن شراحبيل.
(من بيعت شفعته) أي: العقار الذي فيه شفعة. (وهو شاهد) أي: حاضر. (لا يغيرها) أي: بأن يسكت عن أخذها وعدمه. (فلا شفعة له) [قضية الأثرين أنه إذا أُذن في البيع لا شفعة له] (?) وأنه يجب إعلامه قبل البيع، ومذهب الشافعي وأكثر بقية الأئمة أن له الشفعة، وأنه لا يجب إعلامه، وأما خبر مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (?) فحملوه على الندب، وكراهة بيع قبل إعلامه كراهة تنزيه، ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال، بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين، وقد بسطت الكلام على ذلك في "شرح البهجة" وغيره (?).