بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
35 - كِتَابُ السَّلَمِ
(كتاب السَّلم) في نسخة: تأخير البسملة عن هذا، وفي أخرى: إسقاط هذا، أو تأخير البسملة عن قوله: (باب: السلم). (في كيل معلوم) أي: جوازه بكيل معلوم فيما يكال، ويقاس به الوزن فيما يوزن، مع أنه يأتي، والعدُّ فيما يعد، والذرع فيما يذرع. (والسلم) عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا بمجلس العقد، وله شروط مذكورة في كتب الفقه (?)، وسُمي سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا أيضًا لتقديم رأس المال.
2239 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي المِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العَامَ وَالعَامَيْنِ، أَوْ قَال: