عَنْهُمَا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَال: "اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا" بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
[انظر: 2153 و 2154 - مسلم: 1704 - فتح: 4/ 421]
(يعقوب) أي: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي. (عن صالح) أي: ابن كيسان. (حدث) في نسخة: "حدثنا". (أن عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. (يُسأل) في نسخة: "سُئل" بالبناء للمفعول فيهما. (تحصن) بفتح الصاد وكسرها.
(قال: أجلدوها) أي: نصف جلد الحرة.
2234 - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".
[انظر: 2152 - مسلم: 1703 - فتح: 4/ 421]
(عن سعيد) أي: ابن كيسان المقبري. (فليجلدها الحد) أي: نصف حد الحرة.
ووجه مطابقة الحديثين للترجمة بالمدبر: بأن الأمة الزانية شاملة للمدبرة وغيرها، ومرَّ شرح أحاديث الباب، في باب: بيع العبد الزاني (?).
وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ