(باب: بيع الأرض والدور والعروض) أي: الأمتعة، وهو من عطف العام على الخاص.
(مشاعًا) حال، وكان القياس: مشاعة، لكن لما صار المشاع كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية، جاز تذكيره، أو يكون باعتبار المذكور، أو باعتبار كل واحد. (غير مقسوم) صفة كاشفة لـ (مشاع).
2214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، بِهَذَا، وَقَال: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ"، تَابَعَهُ هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: "فِي كُلِّ مَالٍ"، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.
[انظر: 2213 - مسلم: 1608 - فتح: 4/ 408]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (تابعه) أي: عبد الواحد. (هشام) أي: ابن يوسف اليماني.
باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فَرَضِيَ) أي: الغير بذلك الشراء بعد وقوعه، هل يكون صحيحًا أو لا؟ وسيأتي بيان المشهور.
2215 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَال: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "خَرَجَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَال: فَقَال بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَال أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ،