عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إلا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ".
[انظر: 2203 - مسلم: 1543 - فتح: 4/ 403]
(أبَّرَ) بتشديد الموحدة وتخفيفها. (نخلًا) أي: ثمره. (ثم باع أصلها) وهو النخلة، والنخل مذكر وقد يؤنث، وقد استعمل البخاريُّ اللغة الأولى في الترجمة، والثانية هنا والإضافة فيهما بيانية، كشجر أراك؛ إذ المراد بالأصل: النخل لا أرضه، لكن الترجمة على ما قررته تبعًا للكرمانيِّ (?)، تدل على بيع النخل والثمرة معًا، والحديث يدل على بيع النخل فقط بقرينة قوله: (إلا أن يشترطه) أي: التمر. (المبتاع) أي: المشتري لنفسه فيكون له، وحينئذ فلا مطابقة بينهما إلا في مطلق بيع النخل، وضمير (يشترطه) ساقط من نسخة.
(باب: بيع المخاضرة) بخاء وضاد معجمتين، مفاعلة من الخضرة؛ لأن البيع وقع على شيء أخضر وهو الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.
2207 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَال: حَدَّثَنِي أَبِي، قَال: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَال: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالمُخَاضَرَةِ، وَالمُلامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ، وَالمُزَابَنَةِ".
[فتح: 4/ 404]
(حدثني إسحاق) في نسخة: "حدثنا إسحاق".
(عن المحاقلة) وهي بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم