(فليجلدها) أي: سيدها. (ولا يثرِّب) بمثلثة، أي: لا يوبخها، ولا يقرعها بالزنا بعد الجلد لارتفاع اللوم بالحدّ. (فليبعها) أي: ندبًا بعد جلدها.
2154 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ" قَال ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَو الرَّابِعَةِ.
[2232 و 2233 و 2555 و 2556 و 6837 و 6738 - مسلم: 1704 - فتح: 4/ 369]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.
(ولم تحصن) بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر ثالثه، أو فتحه من الإحصان، والمراد به هنا: العفة عن الزنا لا الإسلام ولا الحرية ولا التزوج مع أن هذا القيد مضر؛ لإيهامه أن الجلد يرتفع بالإحصان، وإن أريد به العفة وليس كذلك. (ولو بضفير) أي: مضفور من شعر أو نحوه. (بعد الثانية) أي: "بعد الثالثة" كما في نسخة.
(باب: البيع والشراء مع النساء) أي: جوازهما معهن، وقدم في نسخة الشراء على البيع.
2155 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اشْتَرِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ العَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَال: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".
[انظر: 456 - مسلم: 1504 - فتح: 4/ 369]