وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَاةً.
[2116]، وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.
[انظر: 443]
(باب: شراء الإمام الحوائج بنفسه) التّرجمة ساقط من نسخة، ولفظ: (الإمام) ساقط من أخرى، وعليها لا بد من تقدير الإمام، أو الرَّجل ليعود عليه ضمير (بنفسه).
(اشترى النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جملًا من عمر) زاد في نسخة: "واشترى ابن عمر بنفسه" أو إبلًا، وهو تعليق ثان علقه نواس، كما سيأتي في باب: شراء الإبل الهيم (?)، والأول علقه ابن عمر كما ترى.
2096 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ".
[انظر: 2068 - مسلم: 1603 - فتح: 4/ 319]
(اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: شراء النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة (?).
وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَهُوَ عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ وَقَال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: "بِعْنِيهِ" يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا.
(باب: شراء الدواب والحمير) في نسخة: "والحمر".