أن الكاتب غير الشاهد، وعليه العمل ببلاد المغرب. ({الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}) أي: يأخذونه، وإنما عبر بالأكل؛ لأنه أعظم المنافع، ولأن الربا في المطعومات أغلب ({لَا يَقُومُونَ}) أي: من قبورهم. ({إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ}) أي: إلا قيامًا كقيام المصروع. ({مِنَ الْمَسِّ}) أي: الجنون. (ذلك) أي: العقاب. ({إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}) أي: في الجواز، والمراد: أنهم قالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما عدلوا عنه إلى ذلك للمبالغة، وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلًا في الحل حتى شبهوا به البيع. ({فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ}) عظة. ({فَانْتَهَى}) أي: عن أكله.

({فَلَهُ مَا سَلَفَ}) أي: قبل النهي، فلا يسترد منه.

({وَمَنْ عَادَ}) أي: إلى تحليل الربا وأكله. ({فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} " في نسخة بعد قوله ({مِنَ الْمَسِّ}): "إلى قوله: {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ".

2084 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ البَقَرَةِ "قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ".

[انظر 459 - مسلم: 1580 - فتح: 4/ 313]

(غندر) هو محمد بن جعفر. (عن منصور) أي: ابن المعتمر. (أبي الضحى) هو مسلم بن صبيح. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015