(باب: ما يمحق) أي: يذهبه.
(الكذب) الواقع من البائع والمشتري في مدح عوضيهما.
(والكتمان) منهما في عيب عوضيهما (في البيع) تنازعه الكذب والكتمان.
2082 - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا الخَلِيلِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال: "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، - أَوْ قَال: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".
[انظر: 2079 - مسلم: 1532 - فتح: 4/ 312]
(أبا الخليل) هو صالح بن أبي مريم. (البيِّعان بالخيار إلى آخره) مَرَّ قريبًا (?).
(باب: قول الله تعالى) في نسخة: "-عَزَّ وَجَلَّ-".
({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً}) أي: كما كان أهل الجاهلية يقولون للمدين إذا حل دينه المؤجل، إمّا أنّ تقضي، وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاد في المدة وزاد، الآخر في القدر، فيضاعف القليل حتّى يصير كثيرًا مضاعفًا.