قال: يُنهى) بالبناء للمفعول.
(عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة) في نسخة: "عن أبي هريرة أنه قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يومين وعن لُبستين وعن بيعتين فأما صيام يومين فالفطر والأضحى وأما البيعتان فالملامسة وسكت فيها عن المنابذة وعن بيان اللبستين، ومرَّ شرحُ الحديثِ في باب: ما يستر من العورة (?).
1994 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَال: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا، - قَال: أَظُنُّهُ قَال: الاثْنَيْنِ -، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: "أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ".
[6705، 6706 - مسلم: 1139 - فتح: 4/ 240]
(معاذ) أي: ابن معاذ العنبري. (ابن عون) هو عبد الله. (إلى ابن عمر) في نسخة: "ابن عمر" بالنصب، وإسقاط (إلى).
(فقال) أي: الرجل الجائي. (فوافق يوم عيد) في نسخة: "فوافق ذلك يوم عيد".
(فقال ابن عمر: أمر الله) إلى آخره إنما توقف ابن عمر عن الجزم بالفتيا؛ لتعارض الأدلة عنده. قاله الزركشي وقال غيره: لم يتوقف بل نبه على أن الوفاء بالنذر عام والنهي عن صوم العيد خاص، فكأنه أفهم السائل أنه يقضي بالخاص على العام، وهو الموافق لما قيل إذا التقى الأمر والنهي في موضع قدم النهي (?).