رواه أبو داود وغيره، وحسنه الترمذي (?)، لكن قال النووي: مداره على عاصم بن عبيد الله، وقد ضعفه الجمهور فلعله اعتضد (?).
ووجه مطابقته للترجمة: أن السواك مطهر للفم، كما أن الاغتسال مطهر للبدن، وحكمه: أنه مستحب لغير الصائم مطلقًا، وللصائم قبل الزوال ومكروه له بعده.
(ولا يبلغ ريقه) ساقط من نسخة (وقال عطاء إن ازدردَّ) (?) أي: ابتلع ريقه (لا أقول يفطر) أي: لعسر التحرز عنه، وبه قال الشافعي، ومحله: إذا كان طاهرًا ولم ينفصل من معدته، وقوله: (وقال عطاء) إلى آخره ساقط من نسخة. (تمضمض) بضم الفوقية وكسر الميم الثانية وبفتحها على حذف إحدى التائين. (ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل بأسًا) أي: وإن تشربته المسام؛ لأنَّه لم يصل من منفذ مفتوح، كما لا يضر الانغماس في الماء وإن وجد أثره بباطنه، وبذلك قال الشافعي.