"شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا"، فَقَال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَال: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلامِ، قَال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ".
[انظر: 46 - مسلم: 11 - فتح: 4/ 102]
(عن أبي سهيل) هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.
(أن أعرابيًّا) هو ضمام بن ثعلبة كما مرَّ في الإيمان (?) (ثائر الرأس) أي: منتفش شعره (إلا أن تطوع) بتشديد الطاء وقد تخفف. (أخبرني ما) في نسخة: "أخبرني بما" (بشرائع) في نسخة: "أخبرني بما". (بشرائع) في نسخة: "شرائع" بحذف الباء والنصب على المفعولية. (أكرمك) وفي نسخة: "بالحق". (أو دخل) في نسخة: "أو أدخل" والشك من الراوي فإن قلت: مفهمومه أنه إذا تطوع لا يفلح أو لا يدخل الجنة، قلت: هذا مفهوم مخالفة، لكان له مفهوم موافقة أيضًا، وهو أنه إذا تطوع يكون مفلحًا بالطريق الأولى، وهو مقدم علي مفهوم المخالفة.
1892 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: "صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ"، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
[2000، 4501 - مسلم: 1126 - فتح: 4/ 102]
(إسماعيل) أي: ابن علية. (عن أيوب) أي: السختياني.
1893 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ