12 - بَابُ تَزْويجِ المُحْرِمِ

(بابُ: تزويجِ المُحرمِ) سيأتي بيانُ الخلافِ فيه.

1837 - حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".

[4258، 4259، 5114 - مسلم: 1410 - فتح: 4/ 51]

(أبو المغيرةِ) بضمِّ الميمِ وكسرها. (تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحرم) أي: بعمرة، وهذا هو المشهورُ عن ابن عباس، وصحَّ نحوه عن عائشةَ (?) وأبي هريرة (?)، لكن جاء عن ميمونةَ نفسِها أنَّه كان حلالًا (?)، وعن أبي رافع مثلِه، وأنه كان الرسول إليها (?)، فترجَّح روايته على روايِة ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015