اللَّهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ قَال يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ، فَقَال: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
[انظر: 294 - مسلم: 1211 - فتح 3/ 557]
(سليمان) أي: "ابن بلال" كما في نسخةٍ. (يحيى) أي: ابن سعيد.
(عمرة) أي: بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
(إذا طاف بالبيتِ) جوابُ (إذا) محذوف، أي: تتم عمرتُه، أو وهي ظرفية لما قبلها، ولفظُها ساقطٌ من نسخةٍ. (ثم يحل) في نسخةٍ: "أنْ يحلَّ". (فدخل عدينا يوم النحرِ بلحمِ بقرٍ) ببناء (دخل) للمفعول، وفي نسخةٍ: "فدخل علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالبناء للفاعل. (فقال: أَتَتْكَ بالحديثِ على وجهه). مرَّ شرحُ الحديثِ في باب: ذبحِ الرجلِ البقرَ عن نسائهِ من غير أمرهنَّ.
(باب: الذبحِ) أي: بيان حكمِ ذبح الحافي هدَيه. (قبلَ الحلقِ) أي: حلق رأسه.
1721 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوهِ فَقَال "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ".
[انظر 84 - مسلم: 1307 - فتح: 3/ 559]
(هشيم) أي: ابن بشير. (منصور) أي: "ابن زاذان" كما في نسخةٍ. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(لا حرج لا حرج) كرَّره؛ إشارةً إلى تكرره في أجوبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ما سُئل عنه، ونفي الحرج عن ما ذكر يقتضي أنَّ الأصل سبقُ الذبح على الحلق، فتحصلُ المطابقة بين الترجمة وهذا الحديثِ وتاليه.