بتخفيف الياء على المشهورِ. (إلا أنْ يُزاحَمُ) بالبناء للمفعول. (لا يدعه) أي: الركنَ أي: لا يتركه، والغرضُ: أنه كان يمشي بين اليمانيين بلا رملٍ عند الازدحام؛ ليكون أيسرَ لاستلامه، ومرَّ بعضُ الحديثِ في باب: الرمل (?)، وبعضه في باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكةَ (?).

1645 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَال: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَال: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعًا": {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

[انظر: 395 - مسلم: 1234 - فتح: 3/ 502]

(سفيان) ابن عُيينة.

(فقال) في نسخةٍ: "قال". (قدم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) أي: مكة. ووجه مطابقته للسؤال: أنه يجبُ متابعته - صلى الله عليه وسلم -، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعي، فلا يحل للرجل المذكورِ أنْ يواقعَ امرأتَه حتى يسعا بينهما. ({لَقَدْ}) في نسخةٍ: "وقد".

1646 - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَال: "لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ".

[انظر: 396 - فتح: 3/ 502]

(وسألنا جابَر بنَ عبدِ الله) أي: عن ذلك.

1647 - حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ"، ثُمَّ تَلا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015