(باب: من لم يقرب) أي: بيان شأن من أحرمَ بحجٍّ ولم يقرب الكعبةَ. (ولم يطف) أي: بها تطوعًا.
(حتّى) إلى أن. (يخرج إلى عرفة ويرجع) أي: إلى الكعبة. (بعد الطّواف الأوّل) أي: طوافِ القدوم، وهو مستحبٌ لكلِّ قادمٍ محرمًا كان أم. لا.
1625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: "قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا، حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ".
[انظر: 1545 - فتح: 3/ 485]
(غريب) هو مولى ابن عبَّاسٍ.
(فطاف) أي: للقدوم.
وظاهرُ الحديث: أن لا طوافَ بعد طوافِ القدوم قبلَ الوقوفِ بعرفةَ، لكن لا يمنع منه تطوعًا، أو لعلّه - صلى الله عليه وسلم - إنّما تركه خشيةَ أنْ يظنَ أحدٌ وجوبه وكان يحبُّ التخفيفَ على أمته.
وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الحَرَمِ.
(باب: من صلى ركعتي الطّواف خارجًا من المسجد) أي: الحرام، والمرادُ: بيانُ من صلاهما ثَمَّ. (وصلى عمرُ - رضي الله عنه -) أي: ركعتي الطوافِ (خارجَ الحرم) بذي طوى، فيه: إشارةٌ إلى أنه لا يتعين