الحديث 1544 - [1670، 1685، 1687 - مسلم: 1281 - فتح: 3/ 404]

(باب: الرُّكوب والارتداف في الحجِّ) أي: في سفره له.

(ردف النَّبيّ) بكسر الراء وسكون الدال أي: رديف معه وفي نسخة: "ردف رسول الله". (إلى المزدلفة) سميت بذلك؛ لأنَّ الحاج إذا أفاضوا من عرفات يزدلفون إليها أي: يقربون منها ويتقدمون إليها. وقيل: لمجيئهم إليها في زلف من اللّيل بضم الزاي أي: طائفة منه. (حتّى رمى جمرة العقبة) أي: إلى أن رمى جمرة العقبة، ويقال لها: الجمرة الكبرى، والجمرة: الحصباة.

وفي الحديث: جواز الإرداف إذا أطاقته الدابة، وأنَّ الرُّكوب في الحجِّ أفضل من المشي.

23 - بَابُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " الثِّيَابَ المُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَقَالتْ: لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ " وَقَال جَابِرٌ: "لَا أَرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا" وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالحُلِيِّ، وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ، وَالمُوَرَّدِ، وَالخُفِّ لِلْمَرْأَةِ " وَقَال إِبْرَاهِيمُ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ".

(باب: ما يلبس المحرم من الثِّياب والأردية والأزر) بضم الزاي وسكونها (الأردية) [للنصف الأعلى] (?) و (الأزر) للنصف الأسفل، وعطفها على الثِّياب من عطف الخاص على العام.

(لا تلثمْ) بالجزم على النّهي، وبالرفع على الإخبار، وبمثناة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015