(هشام) أي: ابن يوسف. (معمر) أي: ابن راشد.
(أرأيت؟) أي: أخبرني. (عن حكم أشياء كت أتحنَّثُ) بمثلثة على الأصح رواية، أي: أتعبد. (بها في الجاهلية) أي: قبل الإسلام. (على ما سلف من خيرٍ) أي: على قبوله، ويؤيده خبرُ الدارقطني: "إذا أسلم الكافرُ، فَحَسُنَ إسلامُه، كتب الله له كلّ حسنةٍ كان زلفها، ومحى عنه كلّ سيئةٍ كان زلفها، وكان عملُه بعد ذلك الحسنةُ بعشر أمثالها إلى سبعمائةِ ضعفٍ، والسيئةُ بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها" (?) ومن قال: إنَّ الكافرَ لا يُثاب، محلُّه: إذا لم يسلم، [بل قد يثاب وإن لم يسلم] (?) لكن في الدنيا خاصةً؛ لخبر مسلم: "إنَّ الكافرَ يُثابُ في الدنيا بالرزقِ على ما يفعله من حسنة" (?).
(باب: الخادمِ إذا تصدَّق بأمر صاحبه غيرَ مفسدٍ) المرادُ بصاحبه: مالكُ أمره.
1437 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ".
[انظر: 1425 - مسلم: 1024 - فتح: 3/ 302]