(باب: مسجد بيت المقدس) أي: بيان فضله.
1197 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، سَمِعْتُ قَزَعَةَ، مَوْلَى زِيَادٍ، قَال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي قَال: "لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إلا مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى، وَلَا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، إلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي".
[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح: 3/ 70]
(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن عبد الملك) أي: ابن عمير. (فأعجبنني) بنونين، وفي نسخة: "أعجبني" بنون واحدة. (وآنقنني) بمد الهمزة، بعدها نون، وقاف ساكنة، أي: أعجبني، فعطفه على ما قبله تأكيد. (إلا معها) في نسخة: "إلا ومعها" بواو. (ذو محرم) أي: محرمية ولذا ذكر (ذو)، وإلا فالمحرم مغني عنه، وهي مَنْ حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد نحو: أخت المرأة، ومباح نحو: أم الموطوءة بشبهة؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بإباحة؛ لأنه فعل غير مكلف، وبحرمتها الملاعنة؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها، بل للتغليظ عليها.
(ولا تشد الرحال ... إلى آخره) مرَّ شرحه في باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (?).