أكثر، ورد بأن الأصل في العبادات التوقيف، ويسن أن يقرأ في الضحى بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)}، والضحى، للأمر بذلك في خبر الحاكم.

32 - بَابُ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الضُّحَى وَرَآهُ وَاسِعًا

(باب: من لم يصل الضحى ورآه) أي: رأى ترك صلاة الضحى.

(واسعًا) أي: مباحًا.

1177 - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى"، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا.

[انظر: 1128 - مسلم: 718 - فتح: 3/ 55] (حدثنا ابن أبي ذئب) هو عبد الرحمن، وفي نسخة: "أخبرنا ابن أبي ذئب". (عن الزهري) هو محمد بن مسلم ابن شهاب.

(سبحة الضحى) أي: صلاتها، وأصلها: من التسبيح، وخصت النافلة بذلك؛ لأن التسبيح الذي هو في الفريضة نافلة فقيل لصلاة النافلة: سبحة؛ لأنها، كالتسبيح في الفريضة.

(وإني لأسبحها) أي: [فيه: إيماء إلى] (?) أنها علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها، كما رواه غيرها، بل هي روتة لها، كما في مسلم بلفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء (?). فنفي رؤيتها محمول على المداومة عليها، ولو سلم إذًا لم تعلم أنه صلاها أصلًا، فالمثبت مقدم على النافي، وصلاتها حينئذٍ لها كان تبعًا لصلاة غيرها ممن أخذ بحديث أم هانئ، كابي هريرة وأبي ذر وأبي أمامة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015