منافاة؛ إذ تَرْكُه له بيان للجواز، وفعله قبلهما لا يستلزم تركه بعدهما، هو الأكثر والإنسب.
(باب: من تحدث بعد الركعتين) أي: سنة الفجر. (ولم يضطجع) أي: فيما إذا كان للحديث فائدة.
1161 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الحكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: حَدثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ رضيَ اللَّه عنها أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا صَلَّى فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ.
[انظر: 619 - مسلم: 743 - فتح: 3/ 43]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (أبو النضر) بمعجمة.
(كان إذا صلى) أي: سنة الفجر. (حتى يؤذن بالصلاة؟) بالبناء للمفعول مع سكون الهمزة، وتخفيف الدال، والفتح، والتشديد، وفي نسخة: "متى يؤذن للصلاة من النداء" والمراد بالجميع: إقامة الصلاة، وأشار بذلك إلى الاضطجاع بين ركعتي الفجر والفرض لم يكن إلا للفصل، وأن الفصل يحصل بالاضطجاع والحديث والتحول من المكان.
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَأَنَسٍ [انظر: 380] وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِيِّ - رضي الله عنهم -. وَقَال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ: مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا إلا يُسَلِّمُونَ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ.