(مع النبي) في نسخة: "مع رسول اللَّه". (وبذي الحليفة ركعتين) في نسخة: "والعصر وبذي الحليفة ركعتين" وهو المراد من الأولى، ولا حجة فيه للظاهرية في القصر في السفر القصير، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان قاصدًا مكة؛ لأن ذا الحليفة غاية سفره.

1090 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "الصَّلاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الحَضَرِ" قَال الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ؟ قَال: "تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ".

[انظر: 350 - مسلم: 685 - فتح: 2/ 569]

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(الصلاة) مبتدأ. (أول) بالرفع مبتدأ ثان، أو بدل من الصلاة، وبالنصب على الظرفية. (ما فرضت) ما مصدرية أي: الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في أول أزمنة فرضها لمن أراد الإتمام عليهما في السفر. (ركعتان) خبر المبتدأ الأول، أو خبر المبتدأ الثاني، والجملة: خبر الأول، وفي نسخة: "ركعتين" بالنصب على الحال السادة مسد الخبر، كقول الشاعر:

الحرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول

وفي نسخة: بدل (الصلاة): "الصلوات" فعليها المراد: ركعتان ركعتان بالتكرار، كما ورد في رواية (?). (فأقرت صلاة السفر) لا حجة فيه لمن أوجب القصر؛ إذ لو وجب لما أتمت عائشة الرواية للحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015