وفي الحديث نكتة: وهي أنه عمَّم أولًا، ثم خصَّ ثانيًا، قسَّم الخصوصيةَ إلا جهة الرجل، وجهة المرأة، وجهة الخادم، وجهة النسب، ثم عمَّم آخرًا بقوله: (وكلُّكم راعٍ ... إلخ) تأكيدًا لبيان الحكم أولًا، وآخرًا، وفيه: رد العجزِ على الصدرِ.

12 - بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ؟

وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "إِنَّمَا الغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الجُمُعَةُ".

[فتح: 2/ 381]

(باب: هل) في نسخة: "وهل"، (على من لم) في نسخة: "على من لا". (يشهد الجمعة) بكسر الدال على النسخة الأولى، وبضمها على الثانية، أي: هل على من لم يشهدها (غسل) كما هو على من يحضرها، وبين من لم يشهدها بقوله: (من النساء والصبيان وغيرهم) أي: كالعبد، والمسافر، والمسجون، والمريض، والأعمى.

894 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَال: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

[انظر: 877 - مسلم: 844 - فتح: 2/ 382]

(قال أخبرنا) في نسخةٍ: "قال حدثنا". (شعيب) أي ابن أبي حمزة. (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) خرج به من لم يجئها، فلا يسنُ له الغسلُ بناءً على الأصحِّ من أنَّ الغسلَ للصلاة لا لليوم.

895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".

[انظر: 858 - مسلم: 846 - فتح: 2/ 382]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015