لأن الحيض أكثر ما يبلغ به الإناث. (وأن يستن) عطف على الجملة السابقة، والمراد: دلك الأسنان بالسواك. (إن وجد) راجع إلى الأمر قبله. (فأشهد أنه واجب) أي: كالواجب كما مرَّ، وهو مقيد بمن يريد حضور الجمعة كما مرَّ (?)، وقيل: لا يتقيد بذلك، وقيل: مقيد بمن تلزمه الجمعة.
(قال أبو عبد الله) أي: البخاري. (هو) أي: أبو بكر بن المنكدر. (أخو محمد بن المنكدر) لكنه أصغر منه. (ولم يسم أبو بكر هذا) أي: بغير كنيته؛ بخلاف أخيه الأكبر، فإنه وإن كني بأبي بكر، لكن سمي محمدًا، واشتهر به. (رواه) أي: الحديث المذكور عنه أي: عن أبي بكر بن المنكدر (بكير بن الأشج، وسعيد بن أبي هلال، وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر، وأبي عبد الله) بخلاف أخيه لم يكنَّ إلَّا بأبي بكر. وقوله: (قال أبو عبد الله إلى هنا) ساقط من نسخة.
(باب: فضل الجمعة) أي: فضل يومها وصلاتهما.
881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلائِكَةُ