وفي نسخة: "نساء المؤمنات" أي: نساء الأنفس المؤمنات، أو هو من إضافة العام إلى الخاص كشجر أراك، أو المراد: نساء فاضلات. (أو لا يعرف) في نسخةٍ: "أو لا يعرفن" بإثبات نون الإناث على اللغة السابقة.
(باب: استئذان المرأة) زوجها (بالخروج إلى المسجد) أي: في الخروج إليه للصلاة فيه.
875 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا".
[انظر: 865 - مسلم: 442 - فتح: 2/ 351]
(عن معمر) أي: ابن راشد. (إذا استأذنت امرأة أحدكم) أي: في أن تخرج إلى الصلاة في المسجد، أو نحوه.
- باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ.
874 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَال: حَدثَنَا ابن عُيَيْنَةَ، عَن إسحاق، عَنْ أَنَسٍ قَال: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في بَيتِ أُمِّ سُلَيمٍ، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.
[انظر: 380 - مسلم: 658 - فتح 2/ 352]
875 - حَدثَنَا يحيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الحارِثِ، عَن أُمِّ سَلَمَةَ قَالت: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقضِي تَسْلِيمَهُ، وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالتْ: نُرى -والله أَعْلَمُ- أَن ذَلِكَ كَانَ لِكَي يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدرِكَهُنَّ الرِّجَالُ.
[فتح: 352]