والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، وعمَّ والمرسلات في ركعة، والدخان والتكوير في ركعة (?).

وعلى هذا ترتيب تأليف مصحف ابن مسعود دون مصحف عثمان في عدِّ الدخان من المفصَّل؛ تجوز؛ لأنها ليست منه حقيقة.

107 - بَابٌ: يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

(باب: يقرأ) أي: المصلّي. (في الأخريين) من الرباعية. (بفاتحة الكتاب) أي: فقط وحكم الأخيرة من المغرب كذلك، وسكت عنها؛ رعاية للحديث، وكان الأولى: أن يزيد في الترجمة: (وفي الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين) رعاية للحديث.

776 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَال: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ".

[انظر: 759 - مسلم: 451 - فتح: 2/ 260]

(همام) أي: ابن يحيى. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(وسورتين) في كل ركعة منهما بسورة. (ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية) بتشديد الواو من التطويل، وفي نسخة: "ما لا يطيل" بياء مخففة من الإطالة، وفي أخرى: "بما لا يطيل" بموحدة، ووقع في أخرى: "مما" بميم، و (ما) تجوز أن تكون نكرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015