وَهَلْ إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أَوْ لَا؟ تَأْوِيلَانِ، وَبِسَبَبٍ وَلَوْ اتَّفَقَ: كَفَزَعِهِ فَمَاتَ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ: كَفُسْطَاطِهِ وَبِئْرٍ لِمَاءٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّذِي أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِهِ وَعَلَى الْعَبْدِ جَزَاءٌ أَيْضًا إنْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ فِي الْحَرَمِ وَلَا يَنْفَعُهُ خَطَأُ ظَنِّهِ أَوْ وَلِيٌّ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ وَعَلَى الْعَبْدِ جَزَاءٌ أَيْضًا إنْ قَتَلَهُ طَائِعًا، فَإِنْ أَكْرَهَهُ فَقَالَ أَبُو عُمَرَ إنَّ عَلَى السَّيِّدِ الْجَزَاءَيْنِ قَالَ سَالِمٌ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِمْ طَوْعُ الرَّقِيقِ إكْرَاهٌ. وَمِثْلُ الْأَمْرِ بِالذَّبْحِ الْأَمْرُ بِالِاصْطِيَادِ وَمِثْلُ الْغُلَامِ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ وَمَفْهُومُ ظَنَّ الْقَتْلَ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ لَكَانَ الْجَزَاءُ عَلَى الْعَبْدِ فَقَطْ، وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِ اللَّخْمِيِّ.

(وَهَلْ) لُزُومُ الْجَزَاءِ لِلسَّيِّدِ بِقَتْلِ غُلَامِهِ (إنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ) أَيْ: الصَّيْدِ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي اصْطِيَادِهِ فَإِنْ لَمْ يَتَسَبَّبْ السَّيِّدُ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ؛ إذْ لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا (أَوْ لَا) يُقَيَّدُ بِذَلِكَ وَالْجَزَاءُ عَلَى السَّيِّدِ مُطْلَقًا فِيهِ (تَأْوِيلَانِ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْكَاتِبِ، وَالثَّانِي لِابْنِ مُحْرِزٍ فَقَوْلُهُ أَوْ لَا بِسُكُونِ الْوَاوِ نَفْيٌ لِقَوْلِهِ إنْ تَسَبَّبَ أَيْ: أَوْ لَا يُشْتَرَطُ تَسَبُّبُ السَّيِّدِ. وَجَوَّزَ ابْنُ غَازِيٍّ شَدَّ الْوَاوِ وَالتَّنْوِينِ فَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ تَسَبَّبَ، وَعَلَيْهِ فَقَدْ حُذِفَ التَّأْوِيلُ الثَّانِي وَهُوَ الْمَذْهَبُ.

(وَ) يَجِبُ الْجَزَاءُ (بِسَبَبٍ) أَيْ: فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْحِلِّ مِنْ مُحْرِمٍ إنْ قَصَدَ السَّبَبَ بَلْ (وَلَوْ اتَّفَقَ) كَوْنُهُ سَبَبًا بِلَا قَصْدٍ (كَفَزَعِهِ) أَيْ الصَّيْدِ مِنْ رُؤْيَةِ مُحْرِمٍ مُطْلَقًا أَوْ حِلٍّ فِي الْحَرَمِ (فَمَاتَ) الصَّيْدُ فَالْجَزَاءُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ (وَالْأَظْهَرُ) عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفِ لَا ابْنُ رُشْدٍ كَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ (وَالْأَصَحُّ) عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَالتُّونُسِيِّ (خِلَافُهُ) أَيْ قَوْلِ أَشْهَبَ بِعَدَمِ لُزُومِ الْجَزَاءِ وَهُوَ مَيْتَةٌ.

وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْجَزَاءِ فَقَالَ (كَفُسْطَاطِهِ) أَيْ: خَيْمَةِ الْمُحْرِمِ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ إذَا تَعَلَّقَ الصَّيْدُ بِهَا بَاطِنًا فَمَاتَ فَلَا جَزَاءَ فِيهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَلِلْجَلَّابِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهِ كَجَوَازِهِ عَلَى رُمْحِهِ الْمَرْكُوزِ فَعَطِبَ بِهِ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

(وَ) حَفْرِ (بِئْرٍ لِمَاءٍ) فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَلَا جَزَاءَ فِيهِ، وَافَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى عَدَمِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015