كَأَسِيرٍ: كَمَّلَ الشُّهُورَ وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ، وَإِلَّا: تَخَيَّرَ، وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ بِالْعَدَدِ لَا قَبْلَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَ) شَخْصٍ (أَسِيرٍ) أَعْمَى وَمَحْبُوسٌ كَذَلِكَ أَوْ فِي مَحَلٍّ لَا يَرَاهُ مِنْهُ (كَمَّلَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا (الشُّهُورَ) كُلُّ شَهْرٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا كَتَوَالِي الْغَيْمِ شُهُورًا وَصَامَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَهَذَا حُكْمُ مَنْ عَرَفَ الشُّهُورَ وَلَمْ يَعْرِفْ الْكَامِلَ وَالنَّاقِصَ.
(وَإِنْ الْتَبَسَتْ) الشُّهُورُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِفْ رَمَضَانَ سَوَاءٌ أَمْكَنَتْهُ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَمْ لَا (وَظَنَّ شَهْرًا) رَمَضَانَ (صَامَهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ شَهْرًا رَمَضَانَ وَاسْتَوَتْ عِنْدَهُ الشُّهُورُ (تَخَيَّرَ) أَيْ اخْتَارَ شَهْرًا وَصَامَهُ، وَإِنْ شَكَّ فِي كَوْنِ الشَّهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَعْبَانَ صَامَ شَهْرَيْنِ وَفِي كَوْنِهِ رَمَضَانَ أَوْ شَوَّالًا صَامَهُ فَقَطْ، وَيَرَى؛ لِأَنَّهُ إمَّا رَمَضَانُ أَوْ قَضَاؤُهُ، وَفِي كَوْنِهِ رَجَبٌ أَوْ شَعْبَانُ أَوْ رَمَضَانُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الصِّيَامِ إلَى الْأَخِيرِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي رَمَضَانَ، وَإِنْ أَخَّرَهُ إلَيْهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ انْتِهَائِهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: إنْ الْتَبَسَتْ وَلَمْ يَظُنَّ شَهْرًا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا كَمَنْ عَلَيْهِ إحْدَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَجَهِلَهَا وَفُرِّقَ الْمَشْهُورُ بِعِظَمِ مَشَقَّةِ صَوْمِ الْعَامِ.
(وَأَجْزَأَ) أَيْ: كَفَى فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي ظَنَّهُ أَوْ اخْتَارَهُ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي صَامَهُ (مَا بَعْدَهُ) أَيْ: رَمَضَانَ وَكَانَ قَضَاءً عَنْهُ، وَنَابَتْ نِيَّةُ الْأَدَاءِ عَنْ نِيَّةِ الْقَضَاءِ لِعُذْرِهِ وَاتِّحَادِ الْعِبَادَةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِجْزَاءِ تَسَاوِيهِمَا (بِالْعَدَدِ) فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَا صَامَهُ شَوَّالٌ وَكَانَ هُوَ رَمَضَانَ كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ قَضَى يَوْمًا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ، وَإِنْ كَانَ الْكَامِلُ رَمَضَانَ فَقَطْ قَضَى يَوْمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْعَكْسُ فَلَا قَضَاءَ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحِجَّةُ لَمْ يَعْتَدَّ بِيَوْمِ الْعِيدِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ بِزَمَنٍ أُبِيحَ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا (لَا) يُجْزِئُ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَامَ مَا (قَبْلَهُ) أَيْ: رَمَضَانَ كَشَعْبَانَ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ السُّنُونَ وَلَا يَكُونُ شَعْبَانُ سَنَةَ قَضَاءٍ عَنْ رَمَضَانَ الَّتِي قَبْلَهُ لِعَدَمِ اتِّحَادِ مَا نَوَاهُ أَدَاءً مَعَ الْمَقْضِيِّ عَلَى الْمَشْهُورِ.