وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَذْرِ لَهَا؟ تَرَدُّدٌ، لَا.
إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَخْرِيجٌ لِبَعْضِ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ قَيَّدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَمَدَهُ هُنَا وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ لِقَوْلِ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ شَارِحِي ابْنِ الْحَاجِبِ الْمَأْبُورَةُ حِينَ الشِّرَاءِ الْمَنْصُوصُ فِيهَا أَنَّهَا غَلَّةٌ.
وَقَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ قَالَ أَهْلُ الْمَذْهَبِ يَسْتَقْبِلُ بِثَمَنِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَأْبُورَةً يَوْمَ الشِّرَاءِ نَعَمْ إنْ كَانَتْ قَدْ طَابَتْ حِينَهُ فَقَالَ بَعْضُ شَارِحِي ابْنِ الْحَاجِبِ إنَّهَا كَسِلْعَةٍ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الصُّوفِ التَّامِّ فَمَنْصُوصٌ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ اللَّخْمِيِّ وَنَصُّهَا. اُخْتُلِفَ إذَا اشْتَرَى غَنَمًا وَعَلَيْهَا صُوفٌ تَامٌّ فَجَزَّهُ وَبَاعَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّهُ مُشْتَرًى يُزَكِّيهِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْغَنَمَ. وَعِنْدَ أَشْهَبَ غَلَّةٌ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرًى يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِهِ.
(وَإِنْ اكْتَرَى) أَرْضَ زِرَاعَةٍ لِلتِّجَارَةِ (وَزَرَعَ) فِيهَا (لِلتِّجَارَةِ) وَخَرَجَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ وَبَاعَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ (زَكَّى) الثَّمَنَ لِحَوْلِ الْأَصْلِ الَّذِي اكْتَرَى بِهِ الْأَرْضَ (وَهَلْ يُشْتَرَطُ) فِي زَكَاتِهِ لِحَوْلِ الْأَصْلِ (كَوْنُ الْبَذْرِ) الَّذِي بَذَرَهُ اشْتَرَاهُ (لَهَا) أَيْ: التِّجَارَةِ. فَلَوْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِ مَا حَصَلَ مِنْ زَرْعِهَا؛ لِأَنَّهُ كَفَائِدَةٍ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ لَهَا فِيهِ (تَرَدُّدٌ) الْمُنَاسِبُ تَأْوِيلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا فَهْمَانِ لِشَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَأَكْثَرِ الْقَرَوِيِّينَ وَابْنِ شَبْلُونٍ، وَالثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ (لَا) يُزَكِّي ثَمَنَ مَا خَرَجَ مِنْهَا لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَيَسْتَقْبِلُ بِهِ حَوْلًا مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ.
(إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا) أَيْ: الِاكْتِرَاءُ وَالزَّرْعُ (لِلتِّجَارَةِ) بِأَنْ كَانَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ يُزَكَّى الثَّمَنُ لِحَوْلِ الْأَصْلِ، وَهُوَ خِلَافُ مَنْطُوقِ قَوْلِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى فَالْمُنَاسِبُ لَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ بِأَنْ كَانَا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَانَ أَحَدُهَا لِلتِّجَارَةِ وَالْآخَرُ لِلْقِنْيَةِ أَوْ لَمْ يَنْوِ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا شَيْئًا إلَّا أَنْ يَجْعَلَ كَلَامَهُ مِنْ بَابِ سَلْبِ الْعُمُومِ، أَيْ: لَا إنْ انْتَفَى الْكَوْنُ لِلتِّجَارَةِ عَنْهُمَا مَعًا فَيُصَدَّقُ مَنْطُوقُهُ بِكَوْنِهِمَا مَعًا لِلْقِنْيَةِ أَوْ كَوْنِ أَحَدِهِمَا لَهَا وَالْآخَرِ لِلتِّجَارَةِ