وَإِلَّا تُرِكَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْبَاقِي لِلشَّقِيقَةِ أَوْ الَّتِي لِأَبٍ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0001.jpg
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الصِّنْفُ سِهَامَهُ الْمُنْكَسِرَةَ عَلَيْهِ بِأَنْ بَايَنَهَا (تَرَكَ) الْحَاسِبُ الرَّدَّ وَأَبْقَى الصِّنْفَ بِتَمَامِهِ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ ضَرَبَ فِيهِ كَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ بَنِينَ، أَوْ بَنِي ابْنٍ أَوْ ابْنٍ وَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتَيْ ابْنٍ، أَصْلُهَا أَرْبَعَةٌ مَقَامَ رُبُعِ الزَّوْجِ وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، وَتُبَايِنُهَا الْأَرْبَعَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ بِسِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0002.jpg
وَكَزَوْجٍ وَثَلَاثِ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ نِصْفِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْأَخَوَاتِ، وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ، وَالْأَرْبَعَةُ سِهَامُ الْأَخَوَاتِ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَتُبَايِنُهُنَّ فَتَضْرِبُ الثَّلَاثَةَ فِي السَّبْعَةِ بِأَحَدٍ وَعِشْرِينَ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ أُخْتٍ أَرْبَعَةٌ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh0009-0650-0003.jpg
وَإِنْ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفَيْنِ نَظَرَ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَوْ الْمُبَايَنَةِ، فَيَرُدُّ الْمُوَافِقَ لِوَفْقِهِ وَيَتْرُكُ الْمُبَايِنَ عَلَى حَالِهِ وَيُسَمَّى الْوَفْقُ أَوْ الْكُلُّ رَاجِعًا.